السيد محمد علي العلوي الگرگاني

23

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

10 - / نظير ما مرّ من الإشكال ( 1 ) . 11 - / من غير حاجة إلى التعدّد ( 2 ) . فصل : في ماء الحمّام - من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ( 3 ) . 6 - / وبالعدل الواحد ( 4 ) . 7 - / قدّمت البيّنة ( 5 ) . 7 - / تقدّم بيّنة النجاسة ( 6 ) .

--> ( 1 ) وقد عرفت الإشكال في الورق ، ولكن قد يميّز العرف بين الحصير والورق ، فلا يترك الاحتياط في المقام . ( 2 ) فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( 3 ) لكن قد مرّ سابقاً بأنه إذا لم يكن السطح مساوياً ، فلابدّ أن يكون ما في الخزانة كرّاً أو كانت الخزانة القليلة في الأسفل متصلة بالعالي ، فيعتصم به دون عكسه ، كما لا يخفى . ( 4 ) إذا حصل الاطمينان بقوله فلا إشكال ، بل يمكن الاعتماد على الاطمينان الحاصل من قول الثقة أيضاً ، وإن لم يكن عدلًا . ( 5 ) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلّا ففيه إشكال ، فيقدّم ذو اليد عليها . ( 6 ) فيما إذا كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى العلم أو إلى الاستصحاب ، وبيّنة الطهارة إلى أصالة الطهارة ، فحينئذٍ يقدّم الأصل الأول وكذلك بيّنته .